الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
208
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 5 ) : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ، سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا ، أو اختلف كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 431 : 41 . ( 2 ) . مباني تكملة المنهاج 264 : 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 202 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 201 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 18 ، الحديث 1 .